المادة رقم 3 من قانون التأمين والمعاشات لقوى الأمن الفلسطيني رقم (16) لسنة 2004م

المنتفعون المسوية حقوقهم بموجب أنظمة سابقة
يكون للمنتفع من إحدى الفئات (3، 4، 5) المذكورة في المادة السابقة والذي تسلم حقوقه التقاعدية وفقاً للأنظمة السابقة التي كان مشتركا فيها، الخيار فيما يلي:
1. أن يعامل وفقا لأحكام هذا القانون بشرط أن يسدد ما عليه من استحقاقات بموجب القوانين والأنظمة السارية.
2. وفي حالة عدم رغبته في أن يسدد المبالغ المذكورة في البند (1) من هذه المادة فله أن يعامل وفقاً لأحكام هذا القانون، اعتبارا من تاريخ التحاقه بقوى الأمن.