المادة رقم 4 من قانون التأمين والمعاشات لقوى الأمن الفلسطيني رقم (16) لسنة 2004م

مدد الخدمة المقبولة للتقاعد
تعتبر مدد الخدمة التالية خدمة محتسبة في المعاش ومقبولة للتقاعد:
1. مدد الخدمة التي تقضى في ظل هذا القانون .
2. مدد الخدمة السابقة على نفاذ هذا القانون والتي قضيت في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية.
3. مدد الخدمة المقبولة للتقاعد بموجب أية قوانين تقاعد سابقة، شريطة تسديد الالتزامات والعائدات التقاعدية.
4. مدد الخدمة التي قضيت في جيش التحرير الفلسطيني، شريطة دفع الالتزامات والعائدات التقاعدية.
5. مدد الخدمة العسكرية التي قضيت في فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، شريطة دفع الالتزامات والعائدات التقاعدية.
6. مدد الخدمة السابقة للمناضلين الذين سويت حالاتهم على أرض الوطن بقدر المدد التي تم احتسابها لأغراض التسوية أو منح الرتبة، شريطة تسديد الالتزامات والعائدات التقاعدية.
7. مدة الخدمة التي يقضيها المنتفع في الأسر على أن تلتزم الحكومة بتسديد التزاماتها وعائداتها التقاعدية بالكامل وتحسب ضمن مدة الخدمة المحتسبة في المعاش كاملة.
8. مدة الخدمة التي يقضيها المنتفع مكلفاً في بعثة رسمية أو إعارة أو إجازة براتب أو بدون راتب، شريطة تسديد الالتزامات والعائدات التقاعدية وفق أحكام هذا القانون.
9. إذا كان المنتفع قد إستحق مكافأة وتم صرفها له عن المدد السابقة فيتعين عليه لكي تُحتسب هذه المدد إعادة أداء المبالغ التي سبق صرفها إلى صندوق التأمين والمعاشات، وتُحتسب وفقاً لآخر راتب تقاضاه المنتفع.