المادة رقم 5 من قانون التأمين والمعاشات لقوى الأمن الفلسطيني رقم (16) لسنة 2004م

مدد غير مقبولة للتقاعد
لا تعتبر مدد الخدمة التالية محتسبة في المعاش:
1. مدة الخدمة التي يقضيها المنتفع قبل بلوغه سن الثامنة عشر من عمره.
2. مدة الخدمة بعد سن التقاعد بما لا يتناقض وأحكام هذا القانون.
3. مدد السجن أو التوقيف عن العمل بدون راتب لأسباب جنائية.
4. مدد الخدمة التي لم يتم تسويتها مالياً مع المنتفعين، مع مراعاة الأحكام الواردة في الفقرة (2) من المادة (3) من هذا القانون.