مدد غير مقبولة للتقاعد
لا تعتبر مدد الخدمة التالية محتسبة في المعاش:
1. مدة الخدمة التي يقضيها المنتفع قبل بلوغه سن الثامنة عشر من عمره.
2. مدة الخدمة بعد سن التقاعد بما لا يتناقض وأحكام هذا القانون.
3. مدد السجن أو التوقيف عن العمل بدون راتب لأسباب جنائية.
4. مدد الخدمة التي لم يتم تسويتها مالياً مع المنتفعين، مع مراعاة الأحكام الواردة في الفقرة (2) من المادة (3) من هذا القانون.