تسديد الالتزامات السابقة
1. تلتزم الحكومة والجهات المُشغلة بتسديد الالتزامات والعائدات التقاعدية للمنتفعين لديها، عن مدد خدمتهم السابقة على تطبيق هذا القانون لإدارة الصندوق، وفقاً لأحكام هذا القانون.
2. وكما تلتزم بتسديد الالتزامات والعائدات التقاعدية عن مدد الخدمة المحتسبة في المادة (4) من هذا القانون.