المادة رقم 7 من قانون التأمين والمعاشات لقوى الأمن الفلسطيني رقم (16) لسنة 2004م

تشكيل لجان طبية
تُشكل اللجان الطبية الآتية في رئاسة قوى الأمن:
1. اللجنة الطبية العسكرية.
2. اللجنة الطبية العسكرية العليا.