المادة رقم 8 من قانون التأمين والمعاشات لقوى الأمن الفلسطيني رقم (16) لسنة 2004م

تشكيل اللجان الطبية العسكرية
تُشكل كل لجنة طبية عسكرية بقرار من مدير عام قوى الأمن وبتنسيب من مدير الخدمات الطبية العسكرية وتتكون من ثلاثة أطباء عسكريين من ذوي الاختصاصات المختلفة ويكون أقدمهم رتبة، رئيسا على أن لا تقل رتبته عن مقدم، ولها الاستعانة بأخصائيين حسب الحالة الطبية المعروضة.