المادة رقم 9 من قانون التأمين والمعاشات لقوى الأمن الفلسطيني رقم (16) لسنة 2004م

اختصاصات اللجنة الطبية العسكرية
تختص اللجنة الطبية العسكرية بتحديد ما يلي:
1. اللياقة الصحية للخدمة العسكرية ومداها للضباط وضباط الصف والأفراد في قوى الأمن.
2. نوع الإصابة أو المرض.
3. نوع العجز ونسبته.
4. سبب الإصابة أو الوفاة التي حدثت نتيجة حادث وقع أثناء الخدمة أو بسببها.
5. سن المنتفع في حالة عدم وجود المستند الرسمي للميلاد.