المادة رقم 10 من قانون التأمين والمعاشات لقوى الأمن الفلسطيني رقم (16) لسنة 2004م

ثبوت الإصابة أو الاستشهاد
تثبت الإصابة أو الاستشهاد أو الوفاة الناشئة عن العمليات العسكرية بتقرير من قائد الوحدة الذي كان المنتفع تحت قيادته مباشرة موضحا به المكان والزمان والظروف التي أحاطت بالإصابة أو الوفاة على أن يتم إعتماد هذا التقرير من قائد المنطقة أو الجهاز وفي حالة ما إذا كانت الإصابة تؤدي إلى إنهاء الخدمة لعدم اللياقة الصحية يعتمد من اللجنة الطبية العسكرية.