المادة رقم 11 من قانون التأمين والمعاشات لقوى الأمن الفلسطيني رقم (16) لسنة 2004م
تبليغ قرارات اللجنة والاعتراض عليها يُبلغ المنتفع المعني بقرارات اللجنة الطبية العسكرية ويحق له الإعتراض على هذه القرارات أمام اللجنة الطبية العسكرية العليا خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه.