المادة رقم 12 من قانون التأمين والمعاشات لقوى الأمن الفلسطيني رقم (16) لسنة 2004م

التصديق على قرارات اللجنة
يُصدق على قرارات اللجنة الطبية العسكرية من مدير عام قوى الأمن وتعتبر بعد التصديق عليها وإنتهاء فترة الاعتراض نهائية.