المادة رقم 13 من قانون التأمين والمعاشات لقوى الأمن الفلسطيني رقم (16) لسنة 2004م

الإحالة إلى الهيئة الطبية المركزية المدنية
في حالة تعذر تشكيل اللجنة الطبية يُحال المصاب أو المريض من قوى الأمن إلى الهيئة الطبية المركزية المدنية التي تقرر حالة المريض الصحية ومدى لياقته للخدمة ونوع العجز ونسبته ويُعتمد هذا التقرير من مدير عام قوى الأمن ويعتبر نهائياً.