المادة رقم 14 من قانون التأمين والمعاشات لقوى الأمن الفلسطيني رقم (16) لسنة 2004م

تشكيل اللجنة الطبية العسكرية العليا
تشكل اللجنة الطبية العسكرية العليا بقرار من القائد العام على النحو التالي:
1. مندوب من هيئة التنظيم والإدارة.
2. مندوب من هيئة التأمين والمعاشات.
3. ثلاثة أطباء عسكريين لم يسبق لهم إبداء الرأي في الحالة المعروضة على أن يكون أحدهم اختصاصيا فيها، ويكون أقدمهم رئيسا للجنة على أن لا تقل رتبته عن عقيد.