المادة رقم 15 من قانون التأمين والمعاشات لقوى الأمن الفلسطيني رقم (16) لسنة 2004م

اختصاصات اللجنة الطبية العسكرية العليا
تختص اللجنة الطبية العسكرية العليا بما يلي:
1. دراسة قرارات اللجان الطبية العسكرية المحالة إليها من مدير عام قوى الأمن لتحديد نوع العجز ونسبته التي يستحق عليها معاشا أو تأمينا أو تعويضا أو أي قرار آخر معروض عليها.
2. يحق للجنة إستدعاء صاحب العلاقة ولها أن تستعين بالخبراء المختصين.