المادة رقم 16 من قانون التأمين والمعاشات لقوى الأمن الفلسطيني رقم (16) لسنة 2004م

قطعية قرار اللجنة الطبية العسكرية العليا
يصبح قرار اللجنة الطبية العسكرية العليا بعد تصديقه من مدير عام قوى الأمن نهائياً ولا يجوز الطعن فيه.