المادة رقم 17 من قانون التأمين والمعاشات لقوى الأمن الفلسطيني رقم (16) لسنة 2004م
تحديد قواعد وشروط اللياقة الصحية تحدد قواعد وشروط اللياقة الصحية للضباط وضباط الصف والأفراد وكل ما يتعلق بها ومهام اللجان الطبية وكيفية الإحالة إليها والإجراءات لديها والتصديق على قراراتها وكل ما يتعلق بأعمالها، بنظام يصدر عن مدير عام قوى الأمن.