إستحقاق مبالغ التأمين
تستحق مبالغ التأمين التي يؤديها الصندوق إلى المنتفعين بأحكام هذا القانون أو المستحقين عنهم في الحالتين الآتيتين:
1. وفاة المنتفع وهو في الخدمة قبل بلوغه سن التقاعد وفي هذه الحالة يؤدى مبلغ التأمين إلى الورثة الشرعيين، وفي حالة عدم وجود ورثة شرعيين يؤدى مبلغ التأمين إلى الذين يعينهم المنتفع.
2. إنهاء خدمة المنتفع قبل بلوغه سن التقاعد بسبب عدم اللياقة الصحية للخدمة إذا نشأت عن عجز كلي عن العمل، أما إذا كان العجز جزئياً فيستحق المنتفع نصف مبلغ التأمين ويُشترط لاستحقاق مبلغ التأمين أن يكون الإنهاء قد بُني على قرار اللجنة الطبية العسكرية سابق على صدور قرار إنهاء الخدمة، ولا يصرف التأمين لسبب الإصابة إذا تعمد صاحبها إحداثها لنفسه.