المادة رقم 19 من قانون التأمين والمعاشات لقوى الأمن الفلسطيني رقم (16) لسنة 2004م

إجراءات استحقاق مبالغ التأمين
لا يستحق مبلغ التأمين إذا لم يقدم المستند الرسمي بإثبات سن المنتفع أو لم يكن قد تم تقدير سنه بمعرفة اللجنة الطبية العسكرية وعلى هيئة التنظيم والإدارة إستيفاء المستند الرسمي المثبت لسن المنتفع فإذا لم يوجد هذا المستند يحال إلى اللجنة الطبية العسكرية لتحديد سنه وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون وإلا تعرض المسئولون للمحاكمة التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون.
وفي هذه الحالة يعتبر قرار اللجنة الطبية العسكرية نهائياً حتى لو ظهرت بعد ذلك شهادة الميلاد أو أي مستند رسمي آخر.
وعلى اللجنة الطبية أن تتخذ تاريخ الميلاد الوارد في الهوية الشخصية أو جواز السفر دالة إسترشاد عند تقدير السن.