المادة رقم 20 من قانون التأمين والمعاشات لقوى الأمن الفلسطيني رقم (16) لسنة 2004م
محددات حساب مبلغ التأمين يكون مبلغ التأمين الذي يؤديه الصندوق معادلاً لنسبة من الراتب السنوي تبعاً للسن ويحسب التأمين على أساس الراتب الشهري الأخير للمنتفع وفي تحديد السن تعتبر كسور السنة سنة كاملة.