المادة رقم 21 من قانون التأمين والمعاشات لقوى الأمن الفلسطيني رقم (16) لسنة 2004م
تعويض نهاية الخدمة بسبب عدم اللياقة يُمنح المنتفعون الذين تنتهي خدماتهم بسبب عدم اللياقة الصحية نتيجة حادث وقع أثناء تأدية العمل أو بسببه تعويضاً مالياً وفق نظام التقاعد الساري المفعول ووفق نسبة العجز التي تقررها اللجنة الطبية العسكرية العليا.