المادة رقم 22 من قانون التأمين والمعاشات لقوى الأمن الفلسطيني رقم (16) لسنة 2004م

صلاحية الإحالة إلى التقاعد
1. لغايات تطبيق هذا القانون للقائد العام بناءً على توصية لجنة الضباط أن يحيل إلى التقاعد أي ضابط أكمل السن المبينة أدناه بشرط أن يكون قد أتم مدة لا تقل عن عشرين سنة مقبولة للتقاعد:
- عميد فما فوق 55 سنة.
- عقيد 50 سنة.
- مقدم 48 سنة.
- رائد 45 سنة.
2. لمدير عام الأمن العام بناءً على توصية من هيئة التنظيم والإدارة أن يحيل إلى التقاعد أي صف ضابط أو جندي أكمل السن المبينة أدناه بشرط أن يكون قد أتم مدة لا تقل عن عشرين سنة مقبولة للتقاعد:
- ضباط الشرف 50 سنة.
- مساعدون 48 سنة.
- رقيب أول 46 سنة.
- جندي/ رقيب 44 سنة.