المادة رقم 23 من قانون التأمين والمعاشات لقوى الأمن الفلسطيني رقم (16) لسنة 2004م

حالات استحقاق المعاش التقاعدي
يستحق المنتفع معاشا عند انتهاء خدمته في الحالات الآتية:
1. إذا بلغت المدة المقبولة للتقاعد عشرين سنة على الأقل.
2. في حالة بلوغ سن التقاعد إذا كانت المدة المحسوبة في المعاش خمس عشرة سنة فما فوق.
3. في حالة انتهاء الخدمة بسبب الفصل بقرار من القائد العام أو الاستغناء عن الخدمة إذا كانت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش خمس عشرة سنة على الأقل.