تسوية المعاش على أساس الراتب الأخير
1. يسوى المعاش على أساس الراتب الشهري الأخير الذي دفع للمنتفع خلال مدة خدمته المقبولة للتقاعد.
2. إذا تغير أو إختلف سلم الرواتب والدرجات في وقت من الأوقات عن الذي كان قائما عند إنتهاء خدمة المنتفع فيسوى المعاش على أساس سلم الرواتب والدرجات الجديد وذلك إعتبارا من الشهر الذي يحصل فيه التغيير أو الإختلاف أيهما أفضل للمنتفع.