المادة رقم 25 من قانون التأمين والمعاشات لقوى الأمن الفلسطيني رقم (16) لسنة 2004م

النسبة التي يسوى فيها المعاش
يُسوى المعاش بواقع جزء من خمسة وثلاثين جزءا من الراتب الشهري الأخير عن كل سنة من سنوات الخدمة المحسوبة في المعاش.