المادة رقم 26 من قانون التأمين والمعاشات لقوى الأمن الفلسطيني رقم (16) لسنة 2004م

الحد الأقصى للمعاش
لا يجوز أن يزيد الحد الأقصى للمعاش الشهري عن (80%) من الراتب الشهري الأخير.