المادة رقم 28 من قانون التأمين والمعاشات لقوى الأمن الفلسطيني رقم (16) لسنة 2004م

إنهاء الخدمة بسبب الوفاة أو عدم اللياقة الصحية نتيجة حادث
يسوى المعاش في حالة إنهاء الخدمة بسبب الوفاة أو عدم اللياقة الصحية نتيجة حادث وقع أثناء تأدية العمل أو بسببه على أساس (80%) من الراتب الشهري الأخير مهما كانت مدة الخدمة ويعتبر في حكم الحادث الذي يقع أثناء الخدمة أو بسببها كل حادث يقع للمنتفع خلال فترة ذهابه لمباشرة العمل وعودته منه.
شريطة أن يثبت ذلك بتقرير شامل ومفصل عن ظروف الحادث مرفق بقرار إنهاء الخدمة ومعتمد من قائد المنطقة أو الجهاز وكذلك قرار من اللجنة الطبية العسكرية المختصة بالإضافة إلى التحقيق الذي تم لإثبات الحادث بمعرفة النيابة العسكرية.