المادة رقم 29 من قانون التأمين والمعاشات لقوى الأمن الفلسطيني رقم (16) لسنة 2004م

العلاوات الإضافية
يدفع بالإضافة للمعاش المستحق طبقاً لأحكام هذا القانون الدفعات التالية:
1. علاوة شخصية للمنتفع بنسبة (10%) من قيمة المعاش طيلة أيام حياته.
2. علاوة عائلية للمنتفع وفقاً للعلاوة العائلية المطبقة على المنتفعين الموجودين في الخدمة.