المادة رقم 30 من قانون التأمين والمعاشات لقوى الأمن الفلسطيني رقم (16) لسنة 2004م

حالات العجز الصحي
يوقع الكشف الطبي على مستحقي المعاش في حالات العجز الصحي وفقاً لأحكام هذا القانون في المواعيد التي تحددها اللجنة الطبية ويستمر صرف المعاش عن الشهر الذي حدد لتوقيع الكشف الطبي على مستحقي المعاش والشهر التالي له ولا يصرف المعاش بعد ذلك إلا إذا ثبت إستمرار حالة العجز ويثبت الحق نهائياً متى قررت اللجنة الطبية عدم إمكانية شفائه.