المادة رقم 31 من قانون التأمين والمعاشات لقوى الأمن الفلسطيني رقم (16) لسنة 2004م
الاستقالة يخفض المعاش في حالة الإستقالة بنسب تختلف تبعاً للسن وفقاً للجدول الخاص بذلك المرفق بنظام التقاعد وعند بلوغ صاحب المعاش سن الستين يجري صرف المعاش كاملاً دون تخفيض.