عدم بلوغ الخدمة للمدة المقبولة للتقاعد
1. إذا انتهت خدمة المنتفع ولم تكن مدة خدمته قد بلغت القدر الذي يعطيه الحق في المعاش وفقاً لأحكام هذا القانون إستحق مكافأة خدمة على أساس (15%) من الراتب السنوي الأخير عن كل سنة من سنوات الخدمة. وفي غير حالات بلوغ سن التقاعد لا تستحق أية مكافآت إذا قلت مدة الخدمة عن ثلاث سنوات.
2. على أنه إذا أنهى المنتفع عمله قبل مرور ثلاث سنوات لأي سبب خلاف الاستقالة أو الإقالة التأديبية دون أن يتقاضى أي مبلغ آخر بموجب هذا القانون استحق مكافأة تحسب على أساس (10%) من راتبه السنوي الأخير عن كل سنة من سنوات الخدمة.