المادة رقم 33 من قانون التأمين والمعاشات لقوى الأمن الفلسطيني رقم (16) لسنة 2004م
دخول الزيادات المستحقة في الحساب في حساب المعاش أو المكافأة أو مبلغ التأمين أو أية دفعات طبقاً لهذا القانون يدخل في تقدير الراتب الأخير ما يكون قد إستحقه المنتفع من زيادة في راتبه ولو لم تصرف.