المادة رقم 34 من قانون التأمين والمعاشات لقوى الأمن الفلسطيني رقم (16) لسنة 2004م

اعتبار كسور الشهر شهرا كاملا
في حساب مدة الخدمة المقبولة للتقاعد تعتبر كسور الشهر شهراً كاملاً.