توزيع المعاش على المستحقين في حالة وفاة المنتفع
إذا توفي المنتفع أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاشات وفقاً للأنصبة والأحكام المقررة وفقا لأحكام القانون.
وتصرف المعاشات من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة إلا إذا كان صاحب المعاش قد صرفه مقدماً قبل أول الشهر وتوفي قبل حلول ذلك التاريخ ففي هذه الحالة يُصرف المعاش للمستحقين عنه اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ الوفاة.