المادة رقم 35 من قانون التأمين والمعاشات لقوى الأمن الفلسطيني رقم (16) لسنة 2004م

توزيع المعاش على المستحقين في حالة وفاة المنتفع
إذا توفي المنتفع أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاشات وفقاً للأنصبة والأحكام المقررة وفقا لأحكام القانون.
وتصرف المعاشات من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة إلا إذا كان صاحب المعاش قد صرفه مقدماً قبل أول الشهر وتوفي قبل حلول ذلك التاريخ ففي هذه الحالة يُصرف المعاش للمستحقين عنه اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ الوفاة.