المادة رقم 37 من قانون التأمين والمعاشات لقوى الأمن الفلسطيني رقم (16) لسنة 2004م

معاش الأرملة
1. يقطع معاش الأرملة عند زواجها ويعود إليها حقها في المعاش إذا طلقت أو ترملت لأول مرة خلال عشر سنوات من تاريخ زواجها.
2. لا يجوز للأرملة الجمع بين معاشها عن زوجها الأول ومعاشها عن زوجها الأخير وفي هذه الحالة يمنح المعاش الأكثر فائدة.