الجمع بين أكثر من معاش أو دخل
يجوز الجمع بين المعاش والدخل أو بين معاشين أو أكثر في الأحوال التالية:
1. إذا كان المعاشان مستحقان عن والدين خاضعين لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر بما لا يجاوز 80% من أعلى المعاشين.
2. إذا كان المعاشان قد استحقا للأرملة بصفتها منتفعة ومستحقة عن زوجها وكذلك في حالة استحقاقها للمعاش عن زوجها ومن دخلها عن العمل أو المهنة بما لا يجاوز 80% من راتبها.
3. لصاحب المعاش الحق في الجمع بين معاشه وبين الدخل من العمل أو المهنة إذا كان ذلك العمل عرضيا أو مؤقتا وبعد سن التقاعد.