المادة رقم 41 من قانون التأمين والمعاشات لقوى الأمن الفلسطيني رقم (16) لسنة 2004م

الجمع بين أكثر من معاش أو دخل
يجوز الجمع بين المعاش والدخل أو بين معاشين أو أكثر في الأحوال التالية:
1. إذا كان المعاشان مستحقان عن والدين خاضعين لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر بما لا يجاوز 80% من أعلى المعاشين.
2. إذا كان المعاشان قد استحقا للأرملة بصفتها منتفعة ومستحقة عن زوجها وكذلك في حالة استحقاقها للمعاش عن زوجها ومن دخلها عن العمل أو المهنة بما لا يجاوز 80% من راتبها.
3. لصاحب المعاش الحق في الجمع بين معاشه وبين الدخل من العمل أو المهنة إذا كان ذلك العمل عرضيا أو مؤقتا وبعد سن التقاعد.