حقوق المفقودين
في حالة فقد المنتفع أو صاحب المعاش يصرف لعائلته أو المستحقين عنه إعانة شهرية تعادل راتبه الشهري أو معاشه بافتراض وفاته وذلك اعتبارا من أول الشهر الذي فقد فيه إلى أن يظهر أو تثبت وفاته حقيقة أو حكما.
وبعد فوات أربع سنوات من تاريخ الفقد أو ثبوت الوفاة حقيقة أو حكما أيهما أقرب يعتبر ذلك التاريخ هو تاريخ انتهاء الخدمة وذلك في تقدير جميع الحقوق التي تؤدي طبقا لأحكام هذا القانون.
وتلتزم الإدارة المالية بصرف الرواتب وما في حكمها بالنسبة للمنتفعين وصندوق التأمين والتقاعد يقوم بصرف المعاشات التقاعدية والمستحقات الأخرى بالنسبة للمتقاعدين وفقا لأحكام هذا القانون.