المادة رقم 42 من قانون التأمين والمعاشات لقوى الأمن الفلسطيني رقم (16) لسنة 2004م

حقوق المفقودين
في حالة فقد المنتفع أو صاحب المعاش يصرف لعائلته أو المستحقين عنه إعانة شهرية تعادل راتبه الشهري أو معاشه بافتراض وفاته وذلك اعتبارا من أول الشهر الذي فقد فيه إلى أن يظهر أو تثبت وفاته حقيقة أو حكما.
وبعد فوات أربع سنوات من تاريخ الفقد أو ثبوت الوفاة حقيقة أو حكما أيهما أقرب يعتبر ذلك التاريخ هو تاريخ انتهاء الخدمة وذلك في تقدير جميع الحقوق التي تؤدي طبقا لأحكام هذا القانون.
وتلتزم الإدارة المالية بصرف الرواتب وما في حكمها بالنسبة للمنتفعين وصندوق التأمين والتقاعد يقوم بصرف المعاشات التقاعدية والمستحقات الأخرى بالنسبة للمتقاعدين وفقا لأحكام هذا القانون.