المادة رقم 43 من قانون التأمين والمعاشات لقوى الأمن الفلسطيني رقم (16) لسنة 2004م

الدخول في خدمة دولة أخرى
1. يُحرم من الحقوق التقاعدية كل فرد من قوى الأمن يدخل في خدمة أي دولة أثناء الخدمة بدون موافقة القائد العام.
2. يُحرم من الحقوق التقاعدية كل فرد من قوى الأمن يدخل في خدمة أي دولة بعد ترك الخدمة إلا بموافقة القائد العام ووفقا للوائح المنظمة.