المادة رقم 44 من قانون التأمين والمعاشات لقوى الأمن الفلسطيني رقم (16) لسنة 2004م

التجسس أو الإخلال بأمن الوطن
يُحرم أي فرد من قوى الأمن من كافة الحقوق التقاعدية سواء كان بالخدمة أو بعد تركها إذا حكم عليه بحكم قضائي نهائي من محكمة عسكرية مختصة بجريمة التجسس أو جريمة جنائية أخرى مخلة بأمن الوطن.