المادة رقم 45 من قانون التأمين والمعاشات لقوى الأمن الفلسطيني رقم (16) لسنة 2004م

الحرمان بموجب حكم تأديبي
لا يجوز حرمان المنتفع أو صاحب المعاش من المعاش أو المكافأة أو أية حقوق أخرى مقررة له وفقا لأحكام هذا القانون إلا بحكم تأديبي في حدود الربع مع عدم المساس بأحكام المادتين السابقتين.