تقاضي عائلة المنتفع للمعاش التقاعدي
مع مراعاة أحكام المادتين (43، 44) تتقاضى عائلة المنتفع في كل الأحوال نصيبها التقاعدي الشهري بافتراض عدم وجود المنتفع ما لم يصدر قرار بذلك من المحكمة العسكرية المختصة أو من القائد العام بناء علي توصية من لجنة الضباط.