ميعاد تقديم طلب صرف المستحقات التقاعدية
يقدم طلب صرف المستحقات التقاعدية من معاش أو مكافأة أو تأمين أو أية مستحقات أخرى لدى الصندوق في ميعاد أقصاه ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار إنهاء الخدمة للمنتفع أو وفاة صاحب المعاش أو استحقاق المبلغ حسب الحال وإلا انقضى الحق في المطالبة به.
وتعتبر المطالبة بأي من المبالغ المتقدمة منطوية على المطالبة بباقي المبالغ المستحقة لدى الصندوق وينقطع سريان المدة المشار إليها بالنسبة إلى المستحقين جميعا إذا تقدم أحدهم في الموعد المحدد.