المادة رقم 48 من قانون التأمين والمعاشات لقوى الأمن الفلسطيني رقم (16) لسنة 2004م

تقادم الحق بالمطالبة بالمعاش
كل معاش لا يصرفه المنتفع أو المستفيد في موعد أقصاها خمس سنوات من تاريخ الإخطار بربط المعاش أو من تاريخ آخر صرف ينقضي الحق في المطالبة به.