تقادم الحق بالمطالبة بالمعاشكل معاش لا يصرفه المنتفع أو المستفيد في موعد أقصاها خمس سنوات من تاريخ الإخطار بربط المعاش أو من تاريخ آخر صرف ينقضي الحق في المطالبة به.