المادة رقم 49 من قانون التأمين والمعاشات لقوى الأمن الفلسطيني رقم (16) لسنة 2004م

مآل المبالغ والعائدات التقاعدية غير المصروفة
جميع المبالغ والعائدات التقاعدية التي لم يتم صرفها لمستحقيها وفقا لأحكام هذا القانون تؤول كإيرادات إلى الصندوق.