المادة رقم 50 من قانون التأمين والمعاشات لقوى الأمن الفلسطيني رقم (16) لسنة 2004م

وقف المعاش طوال مدة الاستدعاء
إذا أعيد صاحب المعاش إلى الخدمة في إحدى الجهات التي تطبق أحكام هذا القانون بعد سريانه يوقف صرف معاشه طوال مدة استدعائه.