احتساب مدة الخدمةإذا أعيد صاحب المعاش إلى الخدمة في إحدى الوظائف التي ينتفع شاغلها بأحكام هذا القانون اعتبرت مدة خدمته متصلة أو منفصلة عند تسوية معاشه أيهما أفضل له.