المادة رقم 52 من قانون التأمين والمعاشات لقوى الأمن الفلسطيني رقم (16) لسنة 2004م

حساب مدة الخدمة السابقة
1. إذا أعيد إلى الخدمة بعد العمل بهذا القانون أي فرد من قوى الأمن ولم يكن قد إستحق معاشا جاز له حساب مدة خدمته السابقة كلها أو بعضها شريطة أن:
أ‌. يطلب ذلك في ميعاد أقصاه سنة من تاريخ عودته ويتعين عليه إعادة المبالغ التي سبق أن صرفها عن مدة خدمته تلك كلها أو بعضها وفقا لراتبه وسنه عند الأداء طبقا لأحكام القانون.
ب‌. يكون المنتفع معاملا بأحكام هذا القانون خلال مدة خدمته السابقة وإذا إنتهت خدمته ولم يكن قد حصل على مكافأة عنها حسبت تلك المدة دون أداء أية مبالغ عنها.
2. عند انتهاء خدمة المنتفع مستقبلا يسوى معاشه عن فترتي الخدمة وفقا لأحكام هذا القانون متصلتين أو منفصلتين أيهما أفضل، فإذا لم يكن قد استحق معاش فتصرف له مكافأة خدمة عن مجموع فترتي الخدمة علي أساس راتبه الأخير مع خصم جملة الأقساط المتبقية من مكافأته، أو مكافأة عن مدة خدمته الجديدة يضاف إليها مجموع الأقساط التي أداها عن مدة خدمته السابقة محسوبا عليها الفائدة المقررة حتى تاريخ انتهاء الخدمة.