المادة رقم 53 من قانون التأمين والمعاشات لقوى الأمن الفلسطيني رقم (16) لسنة 2004م

صرف الراتب في حالة الوفاة
1. في حالة وفاة أحد المنتفعين بأحكام هذا القانون تستمر الجهة التي يتبعها في صرف صافي المرتب الشهري المستحق له بافتراض عدم وفاته دون خصم ما يكون مستحقا عليه من أقساط وذلك عن الشهر الذي حدثت فيه الوفاة والشهرين التاليين له وفي المواعيد المقررة لصرف المرتبات ويتم هذا الصرف إلى الأرملة إن وجدت فإن تعددن فيقسم بينهن بالتساوي.
2. وفقا لأحكام هذا القانون في حالة وجود أولاد قصر أو بنات غير متزوجات من غير الأرملة يستحقون ما كان يستحق لوالدتهم فيما لو لم تكن قد توفيت أو طلقت ويصرف الاستحقاق إلى الولي الشرعي إن وجد فإن لم يوجد فيصرف إلى الوصي.
3. وفي جميع الأحوال يجب أن لا يزيد ما يصرف عن مرتب ثلاثة أشهر فإذا كان المنتفع قد صرف مقدما مرتب الشهر الذي حدثت فيه الوفاة فلا يصرف إلا مرتب الشهرين التاليين ولا يلتزم الصندوق بالمنح التي تصرف وفقا لحكم هذه المادة بل تلتزم الإدارة المالية المركزية بذلك.