المادة رقم 54 من قانون التأمين والمعاشات لقوى الأمن الفلسطيني رقم (16) لسنة 2004م
استمرار صرف صافي المعاش الشهري في حالة الوفاة في حالة وفاة صاحب المعاش تستمر هيئة التأمين والمعاشات في صرف صافي المعاش الشهري الذي كان يصرف له بافتراض عدم وفاته وفقا لأحكام المادة السابقة ويتحملها الصندوق.