المادة رقم 57 من قانون التأمين والمعاشات لقوى الأمن الفلسطيني رقم (16) لسنة 2004م

سن التقاعد
تنتهي خدمة المنتفعين بأحكام هذا القانون في سن الستين ويجوز بقرار من القائد العام بناءًا على توصية لجنة الضباط أن يبقى المنتفع في الخدمة أو يعاد تعيينه بعد بلوغه سن التقاعد على أن يحدد في هذا القرار مدة إبقائه في الخدمة بحد أقصى خمس سنوات وتعتبر هذه المدة مدة خدمة مقبولة للتقاعد.