سن التقاعد
تنتهي خدمة المنتفعين بأحكام هذا القانون في سن الستين ويجوز بقرار من القائد العام بناءًا على توصية لجنة الضباط أن يبقى المنتفع في الخدمة أو يعاد تعيينه بعد بلوغه سن التقاعد على أن يحدد في هذا القرار مدة إبقائه في الخدمة بحد أقصى خمس سنوات وتعتبر هذه المدة مدة خدمة مقبولة للتقاعد.