المادة رقم 58 من قانون التأمين والمعاشات لقوى الأمن الفلسطيني رقم (16) لسنة 2004م

صرف المعاش بالكامل أو استبدال نقود بجزء منه
لأصحاب المعاشات عند انتهاء الخدمة أن يطلبوا وفي خلال سنتين من ذلك التاريخ إما صرف معاشاتهم بالكامل أو استبدال نقود بجزء من حقهم فيه إذا رغبوا في ذلك بحيث لا يتجاوز الجزء المستبدل ربع المعاش ويحدد رأس مال المعاش المستبدل طبقا للجداول الخاصة بذلك المرفقة بنظام التقاعد ووفقا لسن صاحب المعاش وحالته الصحية.