صرف المعاش بالكامل أو استبدال نقود بجزء منه
لأصحاب المعاشات عند انتهاء الخدمة أن يطلبوا وفي خلال سنتين من ذلك التاريخ إما صرف معاشاتهم بالكامل أو استبدال نقود بجزء من حقهم فيه إذا رغبوا في ذلك بحيث لا يتجاوز الجزء المستبدل ربع المعاش ويحدد رأس مال المعاش المستبدل طبقا للجداول الخاصة بذلك المرفقة بنظام التقاعد ووفقا لسن صاحب المعاش وحالته الصحية.