إحالة طلب الاستبدال إلى اللجنة الطبية العسكرية
يحال طالب الاستبدال إلى اللجنة الطبية العسكرية للكشف عليه وتقدير درجة صحته بصفة نهائية ولا يقبل الطلب إلا إذا كانت صحته جيدة أو متوسطة وفي الحالة الأخيرة تزيد اللجنة الطبية العسكرية على سن الطالب عددا من السنوات بنسبة حالته الصحية.