المادة رقم 59 من قانون التأمين والمعاشات لقوى الأمن الفلسطيني رقم (16) لسنة 2004م

إحالة طلب الاستبدال إلى اللجنة الطبية العسكرية
يحال طالب الاستبدال إلى اللجنة الطبية العسكرية للكشف عليه وتقدير درجة صحته بصفة نهائية ولا يقبل الطلب إلا إذا كانت صحته جيدة أو متوسطة وفي الحالة الأخيرة تزيد اللجنة الطبية العسكرية على سن الطالب عددا من السنوات بنسبة حالته الصحية.